الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة
.39- استجواب: 1- التعريف:الاستجواب لغة: طلب الإجابة، لأنه من أَجَابَ، أي رد الجواب، والجواب، هو ما يكون ردا على السؤال، والاستجواب هو طلب الإجابة، واستجوبه أي طلب منه الجواب. وفي الاصطلاح الجنائي: هو مناقشة المتهم مفصلا ومواجهته بالأدلة أو بغيره من المساهمين أو الشهود وذلك لإثبات التهمة أو نفيها. 2- طبيعة الاستجواب: الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق له طبيعة مزدوجة. الأولى: كونه من الإجراءات التي يُتوصل بها إلى الحقيقة، فهو من هذا المنطلق يكون واجبا على المحقق. الثانية: كونه وسيلة من وسائل الدفاع الفورية، التي تتيح للمستجوب دحض التهمة القائمة ضده ما وجد لذلك سبيلا، فهو من هذا المنطلق يكون حقا للمتهم. 3- أهمية الاستجواب: تتمثل أهمية الاستجواب فيما يلي: أولا: الاستجواب وسيلة استقصاء عن الحقيقة في اتجاهي الإثبات والنفي، إذ أنه كإجراء من إجراءات التحقيق يهدف في المقام الأول إلى الوقوف على حقيقة التهمة الموجهة للمستجوب، وذلك إما بالحصول على اعتراف منه يؤيدها، أو إلى دفاع منه ينفيها. ثانيا: يحقق الاستجواب في مرحلة التحقيق الجنائي الغاية منه، وهي جمع الأدلة واعتباره وسيلة لتدعيم وتقوية أدلة الاتهام في مواجهة من يجري استجوابه. 4- أنواع الاستجواب: الاستجواب نوعان، استجواب حقيقي، واستجواب حكمي. فالاستجواب الحقيقي: يتحقق بتوجيه التهمة ومناقشة المتهم تفصيليا عنها، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، فالاستجواب الحقيقي يقتضي توافر عنصرين أساسيين لا قيام له بدونهما، وهما: أ- توجيه التهمة ومناقشة المتهم تفصيليا عنها. ب- مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده. أما الاستجواب الحكمي: فيعني المواجهة، إذ تعتبر مواجهة المتهم بغيره من المساهمين أو الشهود في حكم الاستجواب، حيث تنطوي هذه المواجهة على إحراجه ومواجهته بما هو قائم. وقد تضمنت المادة الأولى بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية التقسيمين السابقين. 5- وجوب استجواب المتهم على الفور: بينت المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية وجوب استجواب المتهم فورا، حيث جاء فيها النص التالي: (يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالا، أو تأمر بإخلاء سبيله). 6- كيفية الاستجواب: يجب أن يكون الاستجواب في حالة لا تأثير فيها على إرادة المتهم، ويجب أن تكون المناقشة بعبارات واضحة وصريحة ومفهومة لدى المستجوب، وإذا كان لا يفهم اللغة العربية وجب إحضار مترجم بلغته يتولى الترجمة بينه وبين المحقق، لأنه كما قيل: (من أساء سمعاً أساء جابةً) وأصل هذا المثل أن رجلاً سُئل: أَين أَمُّكَ أَي أَين قَصْدُكَ؟ فَظَنَّ أَنه يقول له: أَين أُمُّكَ، فقال: ذَهَبَتْ تَشْتَري دَقِيقاً، فقال أَبوه: أَساءَ سَمْعاً فأَساء جابةً. وقد بينت المادتان (101، 102) من نظام الإجراءات الجزائية كيفية استجواب المتهم على النحو التالي: 1- يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شانها من أقوال. وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود، ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر. (م/101). 2- يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق (م/102). وهناك أمور تجب مراعاتها عند استجواب المتهم، ومن ذلك ما يلي: 1- يجب أن يتم استجواب المتهم في حالة لا تأثير فيها على إرادته في إبداء أقواله ودفاعه، ولا يجوز استعمال عقاقير أو أجهزة، أو العنف مع المتهم للحصول على دليل ضده، وكل دليل يتم الحصول عليه بناء على إكراه أو وعد أو وعيد أو تهديد أو أية وسيلة تشل الإرادة أو تفقد الوعي لا يعتد به ولا بما يسفر عنه في الإثبات. وتجوز الاستعانة بالكلاب البوليسية للتعرف ولا يؤخذ باستعرافها كدليل للاتهام. 2- على المحقق عزل المتهمين عن بعضهم، وعن الشهود فور مباشرة الاستجواب. 3- يبدأ المحقق بسؤال المتهم شفهيا بعد إحاطته بالتهمة الموجهة إليه، فإن اعترف بادر إلى تدوين اعترافه في المحضر، ثم استجوابه تفصيلا عن وقائع التهمة والتثبت من انطباقها على الواقع. 4- إذا أنكر المتهم التهمة الموجهة له، فعلى المحقق مواجهته بالأدلة القائمة ضده ويناقشه فيها، ويستمع إلى أقوال الشهود، ويراعي مواجهة المتهم بالشهود أو المتهمين معه فيما تختلف فيه أقواله عن أقوالهم. 5- إذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجني عليه أو أحد الشهود للتعرف عليه فيقوم المحقق بعرض عدد من الأشخاص أكثر من مرة يكون المتهم في إحداها من بينهم، للتثبت من تعرفه عليه، وينظم محضرا بذلك. 6- يوجه الاستجواب بالنسبة للشخصيات أو الهيئات إلى من يمثلها. 7- يراعى في استجواب المتهم الأبكم أن يدلي بمعلوماته كتابة وإذا كان أصم وأبكم وكان أميا فيتم استجوابه بواسطة من اعتاد على التحدث مع أمثاله. 8- إذا كانت لغة المستجوب غير العربية تبين كيفية استجوابه إن كانت بواسطة مترجم، ويؤخذ توقيع المترجم على المحضر، وإن كان يجيد العربية يوضح ذلك في محضر التحقيق. 6- التفريق بين المتهمين عند استجوابهم: يجوز التفريق بين المتهمين عند مناقشتهم، وقد فعل ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في قصة النفر الثلاثة الذين خرجوا مع صاحب لهم، وعادوا ولم يعد معهم. (انظر: القصة في مادة: قتل). وورد في المادتين (99، 125) من نظام مديرية الأمن العام النص على وجوب عزل المتهمين عن بعضهم. 7- استعانة المتهم بمحام في مرحلة التحقيق والمحاكمة: بين نظام الإجراءات الجزائية أن للمتهم الحق في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة على النحو التالي: 1- يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. (م/4، 64). 2- للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق. (م/69). 3- للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه. (م/119). 4- ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق. (م/70). 5- ليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية. (م/70). .40- استخلاف: 1- التعريف:الاستخلاف لغة: مصدر استخلف فلان فلانا إذا جعله في مكانه، ويقال: خلف فلان فلانا على أهله وماله صار خليفته. وفي الاصطلاح: استنابة الإنسان غيره لإتمام عمله، ومنه الاستخلاف في القضاء. 2- استخلاف القاضي: اتفق فقهاء المذاهب على أن الإمام إذا أذن للقاضي في الاستخلاف فله ذلك، وعلى أنه إذا نهاه فليس له أن يستخلف، وذلك لأن القاضي إنما يستمد ولايته من الإمام، فلا يملك أن يخالفه إذا نهاه، كالوكيل مع الموكل، فإن الموكل إذا نهى الوكيل عن تصرف ما فليس له أن يخالفه؛ أما إن أطلق الإمام فلم يأذن ولم ينه فهذا محل خلاف عند الفقهاء؛ والذي يراه فقهاء الحنابلة أن للقاضي في حالة الإطلاق أن يستخلف. جاء في كشاف القناع: (ويستحب للإمام أن يجعل للقاضي أن يستخلف، خروجا من خلاف من منعه منه بلا إذن، وإن نهاه أي نهى الإمام القاضي، عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف غيره لأن ولايته قاصرة وإن أطلق الإمام فلم يأمره بالاستخلاف ولم ينهه عنه، فله أي القاضي ذلك، قال في الاختيارات: نص الإمام على أن للقاضي أن يستخلف من غير إذن الإمام فرقا بينه وبين الوكيل وجعلا له كالوصي). وجاء في المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام المرافعات النص التالي: (يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكنا، أو بالانتقال إليه، أو ندب أحد أعضائها لذلك، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاقها اختصاص الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية). وجاء في المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نفس النظام النص التالي: (إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل إقامته). |